فصل: تفسير الآية رقم (177):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: محاسن التأويل



.تفسير الآية رقم (175):

القول في تأويل قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} [175].
{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى} أي: استبدلوا إضلال أنفسهم وغيرهم من الكتمان والتحريف بالاهتداء: {وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ} أي: أسبابه بأسبابها، ولما جعل سبحانه أول مأكلهم ناراً، وآخر أمرهم عذاباً، وترجمة حالهم عدم المغفرة، فكان بذلك أيضاً أوسط حالهم ناراً سبب عنه التعجيب من أمرهم: بحبسهم أنفسهم في ذلك الذي هو معنى الصبر، لالتباسهم بالنار حقيقةً أو بموجباتها من غير مبالاة، فقال: {فَمَا أَصْبَرَهُمْ} أي: ما أشد حبسهم أنفسهم، أو ما أجراهم: {عَلَى النَّارِ} التي أكلوها في الدنيا فأحسوا بها في الأخرى نقله البقاعيّ.
ثم قال: وإذا جعلته مجازاً، كان مثل قولك لمن عاند السلطان: ما أصبرك على السجن الطويل والقيد الثقيل؟ تهديداً له، تريد أنّه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد الصبر على العذاب.
وقد روي عن الكسائي أنه قال: قال لي قاضي اليمن بمكة: اختصم إليَّ رجلان من العرب، فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له: ما أصبرك على الله! أي: ما أصبرك على عذاب الله. نقله الزمخشري.
قال الراغب: وقد يوصف بالصبر من لا صبر له اعتباراً بالناظر إليه، وتَصَوُّر أنّه صابر، واستعمال لفظ التعجب في ذلك اعتباراً بالخلق لا بالخالق.
ثم ذكر تعالى السبب الموجب لهذا الإبعاد العظيم بقوله:

.تفسير الآية رقم (176):

القول في تأويل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} [176].
{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} إنما استحقوا هذا العذاب الشديد، لأن الله تعالى أنزل الكتاب الجامع لأنواع الهدى، وهو صالح لإرادة القرآن والتوراة، بالحق، أي: متلبساً به، فلا جرم يكون من يختلف فيه ويرفضه بالتحريف والكتمان مبتلى بمثل هذا من أفانين العذاب؛ لأنه حاول نفي ما أثبت الله، فقد ضادَّ الله في شرعه، عياذاً به سبحانه {وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ} أي: في جنس الكتاب الإلهي، بأن آمنوا ببعض كتب الله تعالى وكفروا ببعضها، أو في التوراة، بأن آمنوا ببعض آياتها وكفروا ببعض، أو الاختلاف في تأويلها، فاجترأوا لأجله على تحريفها، أو في القرآن بأن قال بعضهم: إنّه سحرٌ، وبعضهم إنّه شعر، وبعضهم: أساطير الأولين.
قال الراغب: وأصل الاختلاف: التخلف عن المنهج. وقيل اختلفوا: أتوا بخلاف ما أنزل الله. وقيل: اختلفوا: بمعنى خلفوا نحو اكتسبوا، وكسبوا، وعملوا واعتملوا أي: صاروا خلفاء فيه، نحو: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} [الأعراف: 169] و[مريم: 59].
{لَفِي شِقَاقٍ} أي: خلاف ومنازعة: {بَعِيدٍ} عن الحق والصواب، مستوجب لأشدّ العذاب. وقوله تعالى:

.تفسير الآية رقم (177):

القول في تأويل قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [177].
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} البر: اسم جامع للطاعات، وأعمال الخير المقرّبة إلى الله تعالى، ومن هذا: برّ الوالدين، قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 1413] فجعل البرّ ضدّ الفجور، وقال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. فجعل البر ضد الإثم، فدلّ على أنه اسم علم لجميع ما يؤجر عليه الْإِنْسَاْن. أي: ليس الصلاح والطاعة والفعل المرضي في تزكية النفس- الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر- هو أمر القبلة، ولكن البِرّ الذي يجب الاهتمام به- هو هذه الخصال التي عدّها جل شأنه.
ولا يبعد أن يكون بعض المؤمنين- عند نسخ القبلة وتحويلها- حصل منهم الاغتباط بهذه القبلة، وحصل منهم التشدّد في شأنها حتى ظنّوا أنه الغرض الأكبر في الدين، فبعثهم تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات. أشار لهذا الرازي.
وقال الراغب: الخطاب في هذه الآية للكفار والمنافقين الذين أنكروا تغيير القبلة. وقيل: بل لهم وللمؤمنين حيث قد يرون أنهم نالوا البرّ كلّه بالتوجه إليها.
{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} أي: إيمان من آمن بالله الذي دعت إليه آية الوحدانية فأثبت له صفات الكمال، ونزههُ عن سمات النقصان {وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الذي كذب به المشركون، فاختل نظامهم ببغي ببعضهم على بعض: {وَالْمَلائِكَةِ} أي: وآمن بهم وبأنهم عَبَّاد مكرمون متوسطون بينه تعالى وبين رسله بإلقاء الوحي وإنزال الكتب: {وَالْكِتَابِ} أي: بحبس الكتاب. فيشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء التي من أفرادها: أشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة {وَالنَّبِيِّينَ} جميعاً من غير تفرقة بين أحد منهم، كما فعل أهل الكتابين.
قال الحراليّ ففيه- أي: الإيمان بهم وبما قبلهم قهر النفس للإذعان لمن هو من جنسها، والإيمان بغيب من ليس من جنسها، ليكون في ذلك ما يزع النفس عن هواها.
{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} أي: أخرجه وهو محبٌّ له راغبٌ فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير، غيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر». وقوله: {ذَوِي الْقُرْبَى} هم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة. وقد روى الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي وغيرهم عن سليمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي الرحم اثنتان: صَدَقَةٌ وصِِلَةٌ». وفي الصحيحين من حديث زينب، امرأة عبد الله بن مسعود، أنها وامرأة أخرى سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما....؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى القرابة في غير موضع من كتابه العزيز.
{وَالْيَتَامَى} وهم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ {وَالْمَسَاكِينَ} وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما يسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه».
{وَابْنَ السَّبِيلِ} وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، فيُعطى ما يوصله إلى بلده لعجزه بالغربة، وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين.
وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو جعفر الباقر، والحسن، وقتادة، والضحاك، والزهري، والربيع بن أنس، ومقابل بن حيان. والسبيل اسم الطريق، وجعل المسافر ابناً لها لملازمته إياها كما يقال لطير الماء: ابن الماء، ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون: ابن الأيام، وللشجعان: بنو الحرب، وللناس: بنو الزمان.
{وَالسَّائِلِينَ} وهم الذين يتعرضون للطلب، فيعطون من الزكوات والصدقات. كما روى الإمام أحمد عن حسين بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للسائل حقٌ وإن جاء على فرس». ورواه أبو داود {وَفِي الرِّقَابِ} معطوف على المفعول الأول وهو ذوي أي: وآتى المال في الرقاب، أي: دفعه في فكَّها، أي: لأجله وبسببه.
قال الراغب: الرقاب جمع رقبة. وأصل الرقبة: العنق. ويعبرّ بها عن الجملة، كما يعبرّ عنها بالرأس.
وقال الحراليّ: الرقاب جمع رقبة وهو ما ناله الرقّ من بني آدم. فالمراد: الرقاب المسترقّة التي يرام فكّها بالكتابة، وفكّ الأسرى منه، وقدّم عليهم أولئك؛ لأن حاجتهم لإقامة البنية [؟؟؟].
قيل نكتة إيراد: في، هُوَ أنَّ ما يعطى لهم: مصروف في تخليص رقابهم، فلا يملكونه كالمصارف الأخرى. والله أعلم.
لطيفة:
قال الراغب: إن قيل كيف اعتبر الترتيب المذكور في قوله تعالى: {وَآَتَى الْمَاْلَ عَلَىْ حُبِّهِ} الآية؟ قيل: لما كان أولى من يتفقدّه الْإِنْسَاْن بمعروفه أقاربه، كان تقديمها أولى ثمّ عقبه باليتامى لأن مواساتهم بعد الأقارب أولى، ثمّ ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضراً ولا غائباً، ثم ذكر ابن السبيل الذي قد يكون له مال غائب، ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب، ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب يعولونهم، فكلّ واحد ممن أُخّر ذكره أقل فقراً ممن قدّم ذكره...!
{وَأَقَامَ الصَّلاةَ} أي: أتم أفعالها في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضيّ {وَآتَى الزَّكَاةَ} أي: زكاة المال المفروضة، على أن المراد بما مرّ من إيتاء المال، التنفل بالصدقات والبرّ والصلة، قدّم على الفريضة مبالغةً في الحث عليه، أو المراد بهما المفروضة، والأول لبيان المصارف، والثاني لبيان وجوب الأداء، وقد أبعد من حمل الزكاة هنا على زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} وقوله: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى}، ووجه العبد: أن الزكاة المقرونة بالصلاة في التنزيل لا يُراد بها إلا زكاة المال، وأما مع الانفراد فعلى حسب المقام: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} عطف على من آمن، فإنه في قوة أن يقال: ومن أوفوا بعهدهم. وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء.
قال الرازيّ: اعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله، أو بينه وبين رسول الله، أو بينه وبين سائر الناس. فالأول: ما يلزمه بالنذور والأيمان. والثاني: فهو ما عاهد الرسول عليه عند التبعة: من القيام بالنصرة، والمظاهرة، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه. والثالث: قد يكون من الواجبات: مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم. وكذا الشرائط التي يلتزمها في السلم والرهن، وقد يكون من المندوبات: مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال، والإخلاص في المناصرة. فالآية تتناول كلّ هذه الأقسام.
قال ابن كثير: وعكس هذه الصفة النفاق، كما صحّ في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان». وفي رواية: «إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»: {وَالصَّابِرِينَ} نصب على الاختصاص. غيرَّ سبكه عما قبله تنبيهاً على فضيلة الصبر ومزّيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو عليّ: إذا ذكرت صفات للمدح أو للذم فخولف في بعضها الإعرابَ، فقد خولف للافتِنَان، ويسمى ذلك قطعاً؛ لأن تغيير المألوف يدلّ على زيادة ترغيب في استماع المذكور، ومزيدِ اهتمامٍ بشأنه! وقد قرئ: {وَالصَّاْبِرُوْنَ} كما قرئ: {وَالْمُوْفِيْنَ}.
قال الراغب: لما كان الصبر: من وجه مبدأ للفضائل، ومن وجهٍ جامعاً للفضائل؛ إذ لا فضيلةَ إلاَّ وللصبر فيها أثر بليغ. غيّر إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد..!: {فِي الْبَأْسَاءِ} أي: الشدّة، أي: عند حلولها بهم: {وَالضَّرَّاءِ} بمعنى البأساء وهي الشدة أيضاً، كما فسرهما بها في القاموس. وقال ابن الأثير: الضرّاء: الحالة التي تضرّ وهي نقيض السرّاء، وهما بناءان للمؤنث ولا مذكّر لهما: {وَحِينَ الْبَأْسِ} أي: وقت مجاهدة العدوّ في مواطن الحرب، وزيادة الحين للإشعار بوقوعه أحياناً، وسرعة انقاضائه، ومعنى البأس في اللغة: الشدّة، يقال: لا بأس عليك في هذا أي: لا شدّة. وعذاب بئيس شديد. وسميت الحرب بأساً لما فيها من الشدّة. والعذاب يسمى بأساً لشدته. قال تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [غافر: 84] {فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا} [الأنبياء: 12] {فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ} [غافر: 29]. وقال ابن سيده: البأس الحرب، ثمّ كثر حتى قيل: لا بأس عليك، أي: لا خوف.
وقال الراغب: استوعبت هذه الجملة أنواع الضرّ. لأنّه إمّا يحتاج إلى الصبر في شيء يعوز الْإِنْسَاْن، أو يريده فلا يناله، وهو البأساء. أو فيما نال جسمه من ألم، وهو الضرّاء. أو في مدافعة مؤذيه وهو اليأس.
{أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فلم تغيرهم الأحوال، ولم تزلزلهم الأهوال. وفيه إشعار بأنّ من لم يفعل أفعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان...!: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} عن الكفر وسائر الرذائل. وتكرير الإشارة لزيادة تنويهٍ بشأنهم. وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم.
قال الواحديّ: هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع. فمنْ شرائط البرّ، وتمام شرط البارّ، أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام به واحدٌ منها لم يستحق الوصف بالبر.

.تفسير الآية رقم (178):

القول في تأويل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [178].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} هذا شروع في بيان الحدود والحقوق التي لآدمي معين، وهي النفوس. و{كُتِبَ} بمعنى فرض وأوجب.
قال الراغب: الكتابة يعبر بها عن الإيجاب. وأصل ذلك: أنّ الشيء يراد ثم يقال ثم يكتب. فيعبر عن المراد الذي هو المبدأ بالكتابة التي هي المنتهى.
{الْحُرُّ} يقتل: {بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} من القاتلين: {مِنْ أَخِيهِ} أي: دم أخيه المقتول: {شَيْءٌ} بأن ترك وليّه القود منه، ونزل عن طلب الدم إلى الدية. وفي ذكر الأخوة: تعطف داعٍ إلى العفو، وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان: {فَاتِّبَاعٌ} أي: فعلى العافي اتباع للقاتل: {بِالْمَعْرُوفِ} بأن يطالبه بالدية بلا عنف: {وَ} على القاتل: {أَدَاءٌ} للدية: {إِلَيْهِ} أي: العافي وهو الوارث: {بِإِحْسَانٍ} بلا مطل ولا بخس: {ذَلِكَ} أي: ما ذكر من الحكم، وهو جواز القصاص والعفو عنه على الدية: {تَخْفِيفٌ} تسهيل: {مِّن رَّبِّكُمْ} عليكم: {وَرَحْمَةٌ} بكم، حيث وسّع في ذلك، ولم يحتم واحد منهما: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} بأن قتل غير القاتل بعد ورود هذا الحكم، أو قتل القاتل بعد العفو، أو أخذ الدية: {فَلَهُ} باعتدائه: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} أما في الدنيا فبالإقتصاص بما قتله بغير حق، وأما في الآخرة فبالنار.
تنبيهات:
الأول: قال الراغب: إن قيل: على من يتوجه هذا الوجوب في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}؟ أجيب: على الناس كافة. فمنهم من يلزمه استقادته- وهو الإمام- إذا طلبه الولي. ومنه من يلزمه تسليم النفس وهو القاتل. ومنهم من يلزمه المعاونة والرضا به. ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص، أو يأخذ الدية. والقصد بالآية: منع التعدي الجاهلي.
الثاني: القصاص مصدر قاصّه، المزيد. وأصل القص: قطع الشيء على سبيل الاجتذاذ، ومنه: قص شعره. وقص الحديث: اقتطع كلاماً حادثا ًجداً وغيره، والقصة اسم منه. وحقيقة القصاص: أن يفعل بالقاتل والجارح مثل ما فعلا. أفاده الراغب.
الثالث: ذكر تقي الدين ابن تيمية في السياسة الشرعية جملة من أحكام القتل نأثرها عنه. قال رحمه الله:
القتل ثلاثة أنواع:
أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل غالباً. سواء كان يقتل بحده: كالسيف ونحوه، أو بثقله: كالسندان وكودس القصار. أو بغير ذلك: كالتحريق، والتغريق، وإلقاءه من مكان شاهق، والخنق، وإمساك الخصيتين حتى يخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقي السموم... ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود. وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل. فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً} [الإسراء: 33]. وقيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله. وعن أبي شريح الخُزَاعِي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصيب بدم أو خبل- والخبل: الجرح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». فمن قتل بعد العفو وأخذ الدية فهو أعظم جرماً ممن قتل ابتداءً. حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حداً، ولا يكون أمره إلى أولياء المقتول، فإن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه. وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيّد القبيلة ومقدّم الطائفة- فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، ويعتدي هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات: من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً، أشرف من المقتول، فيفضي ذلك أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل. وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم، وهؤلاء قوما، فيفضي إلى الفتن والعداوة العظيمة. وسبب ذلك: خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى. فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتل. وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضاً إذا علم من يريد القتل: أنه يقتل، كفّ عن القتل...!
وقد روي عن علي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده..!» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم- أي: تتساوى أو تتعادل- فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. وهذا متفق عليه بين المسلمين. بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. فإنه كان يقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود: قريظة والنضير. وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حدّ الزاني، فإنهم كانوا قد غيّروه من الرجم إلى التحميم، وقالوا: إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجّة، وإلا أنتم فقد تركتم حكم التوراة. فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ} إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 41- 42] إلى قوله: {فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 44- 45].
فبين سبحانه أنه سوّى بين نفوسهم، ولم يفضل منهم نفساً على أخرى، كما كانوا يفعلونه، إلى قوله: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} إلى قوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 48- 50].
فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنها كلها سواء. خلاف ما عليه أهل الجاهلية. وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس- في البوادي والحواضر- إنما هي البغي وترك العدل. فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها دماً من الأخرى، أو مالاً، أو يعلو عليها بالباطل، فلا ينصفها. ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق! فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء، والأموال، وغيرها... بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية.... وإذا أصلح مصلح بينهم فليصلح بالعدل، كما قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّالْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 9- 10]. وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم كما قال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} [المائدة: 45]. قال أنس: ما رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو..! رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله». وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ، هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي: فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم. كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار- رسولاً أو تاجراً أو نحو ذلك- ليس بكفءٍ لهم وفاقا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
النوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلّظة، منها أربعون خلفةٌ في بطونها أولادها». سماه شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالخيانة، لكنه بفعلٍ لا يقتل غالباً، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل.
الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه: مثل أن يكون يرمي صيداً أو هدفاً، فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده. فهذا ليس فيه قود، وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم.
التنبيه الرابع: قال الراغب: إن قيل: لمَ قال فمن عفي له من أخيه شيء ولم يقل: فمن عفا له أخوه شيئاً...؟ قيل: العدول إلى ذلك للطيفة، وهي أنه لا فرق بين أن يكون صاحب الدم قد عفا أو جماعة، فعفا أحدهم؛ إذ القصاص يبطل ويعدل حينئذ إلى الدية. فقال: فمن عفي له من أخيه شيء ليدل على هذا المعنى، والهاء في قوله: أخيه يجوز أن تكون للمقتول ولوليه. وجعله أخاً لولي الدم لا للنسب ولا لموالاة دينية، ولكن للإحسان الذي أسداه في الرضا منه بالدية.
الخامس: هذه الآية مفسرة لما أبهم في آية المائدة، وهي قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]. كما أنها مقيدة، وتلك مطلقة، والمطلق يحمل على المقيد. وكذا ما ورد في السنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإنه يبين ما يراد في هذه الآية وآية المائدة. وقد رويت أحاديث من طرق متعددة بأنه لا يقتل حر بعبد. كالأحاديث والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى. فالتعويل على ذلك. وبالجملة: فقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}... إلخ لا يفيد الحصر البتة، بل يفيد شرع القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. هذا ما اعتمدوه. والله أعلم.